الشيخ علي پناه الاشتهاردي

94

مدارك العروة

[ 1 ] فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضي قاعدة الدعاوي . وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعا فالقول قول الأب وما لو لم يرهنّ فالنكاح باطل ومستندهم صحيحة أبي عبيدة الحذاء . [ 2 ] وهي وإن كانت صحيحة الَّا ان اعراض المشهور عنها - مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل - يمنع عن العمل بها .